مسند أحمد — أحمد بن حنبل

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن جعفر عن سعيد عن قتادة عن Anas bin Malik

١٤٠١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ سُلَيْمٍ، سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: §الْمَرْأَةُ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَ: «إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ فِي مَنَامِهَا فَلْتَغْتَسِلْ» ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتَحْيَتْ: أَوَيَكُونُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟ مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيَضُ غَلِيظٌ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ، فَمِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ - أَوْ عَلَا - يَكُونُ الشَّبَهُ»

مسند أحمد ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن جعفر عن سعيد عن قتادة عن Anas bin Malik

١٤٠١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ سُلَيْمٍ، سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: الْمَرْأَةُ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَ:" إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ فِي مَنَامِهَا فَلْتَغْتَسِلْ "، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتَحْيَتْ: أَوَيَكُونُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ:" نَعَمْ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟ مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيَضُ غَلِيظٌ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ، فَمِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ - أَوْ عَلَا - يَكُونُ الشَّبَهُ "(٢)

مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الله عن أبي عن محمد بن جعفر عن سعيد عن قتادة عن Anas bin Malik

١٤٢٢٦- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ فِي مَنَامِهَا فَلْتَغْتَسِلْ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم وَاسْتَحْيَتْ أَوَيَكُونُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيَضُ غَلِيظٌ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ فَمِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ، أَوْ عَلاَ يَكُونُ الشَّبَهُ.

مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن جعفر عن سعيد عن قتادة

١٤٠١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَتْ: الْمَرْأَةُ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ. فَقَالَ: " إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ فِي مَنَامِهَا، فَلْتَغْتَسِلْ " فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ وَاسْتَحْيَتْ: أَوَيَكُونُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " نَعَمْ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟! مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيَضُ غَلِيظٌ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ، فَمِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ - أَوْ عَلَا - يَكُونُ الشَّبَهُ " (٢).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.