مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٣٦٥٥- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلاَ يَتْفُلْ أَمَامَهُ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَكِنْ لِيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ.