مسند أحمد (ط الميمنية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ ، فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَإِذَا بَصَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ، أَوْ يَفْعَلْ هَكَذَا ، وَأَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ ثُمَّ دَلَكَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ.
مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٣٠٦٦ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ - [٣٥٦] -، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَحَكَّهَا، فَرُئِيَ فِي وَجْهِهِ شِدَّةُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «إِنَّ §الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي، فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا بَصَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى، أَوْ يَفْعَلْ هَكَذَا» ، وَأَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ ثُمَّ دَلَكَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ
مسند أحمد ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي، فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا بَصَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى، أَوْ يَفْعَلْ هَكَذَا" ، وَأَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ ثُمَّ دَلَكَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ (١)
مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٣٢٦٦- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا يَزِيدُ، أَخبَرنا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا فَرُئِيَ فِي وَجْهِهِ شِدَّةُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَإِذَا بَصَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى، أَوْ يَفْعَلْ هَكَذَا وَأَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ، ثُمَّ دَلَكَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ.
مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي، فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا بَصَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى، أَوْ يَفْعَلْ هَكَذَا " وَأَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ، ثُمَّ دَلَكَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ (١).
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.