مسند أحمد — أحمد بن حنبل

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أحمد ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن Anas bin Malik

١٣٠٥٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: تَرَى الْمَرْأَةُ مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي مَنَامِهَا؟ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا رَأَتْ مَا يَرَى الرَّجُلُ يَعْنِي - الْمَاءَ - فَلْتَغْتَسِلْ" ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: أَوَ يَكُونُ؟ (٣) فَقَالَ نَّبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَعَمْ، مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَمِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ أَوْ عَلَا - قَالَ سَعِيدٌ: نَحْنُ نَشُكُّ - يَكُونُ الشَّبَهُ" (٤)

مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الله عن أبي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن Anas bin Malik

١٣٢٥٥- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَتْ تَرَى الْمَرْأَةُ مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي مَنَامِهَا فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم إِذَا رَأَتْ مَا يَرَى الرَّجُلُ يَعْنِي الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَوَيَكُونُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم نَعَمْ مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ فَمِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ، أَوْ عَلاَ قَالَ سَعِيدٌ نَحْنُ نَشُكُّ يَكُونُ الشَّبَهُ.

مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة

١٣٠٥٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ: تَرَى الْمَرْأَةُ مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي مَنَامِهَا؟ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: " إِذَا رَأَتْ مَا يَرَى الرَّجُلُ - يَعْنِي الْمَاءَ - فَلْتَغْتَسِلْ " قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: أَوَ يَكُونُ (٣)؟ فَقَالَ نَّبِيُّ اللهِ ﷺ: " نَعَمْ، مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَمِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ - أَوْ عَلَا، قَالَ سَعِيدٌ: نَحْنُ نَشُكُّ - يَكُونُ الشَّبَهُ " (٤).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.