النسخ
every copy of this hadithفلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٢٩٥٣ - حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ، فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ سَمْنًا وَتَمْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِكُمْ، وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِكُمْ، فَإِنِّي صَائِمٌ» . ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ، ثُمَّ دَعَا لِأُمِّ سُلَيْمٍ وَأَهْلِهَا، ثُمَّ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي خُوَيْصَّةً، قَالَ: «وَمَا هِيَ؟» قَالَتْ: أَنَسٌ قَالَ: فَمَا تَرَكَ يَوْمَئِذٍ مِنْ خَيْرِ آخِرَةٍ وَلَا دُنْيَا، إِلَّا دَعَا بِهِ مِنْ قَوْلِهِ: «§اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ مَالًا وَوَلَدًا، وَبَارِكْ لَهُ فِيهِمْ» ، قَالَ: فَقَالَ أَنَسٌ: «حَدَّثَتْنِي ابْنَتِي أَنَّهُ دُفِنَ مِنْ صُلْبِي عِشْرُونَ وَمِائَةٌ وَنَيِّفٌ، وَإِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ الْأَنْصَارِ مَالًا»
مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٣١٥٣- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ سَمْنًا وَتَمْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِكُمْ وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِكُمْ فَإِنِّي صَائِمٌ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَصَلَّيْنَا بِصَلاَتِهِ، ثُمَّ دَعَا لأُمِّ سُلَيْمٍ وَأَهْلِهَا، ثُمَّ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي خُوَيْصَّةً قَالَ وَمَا هِيَ قَالَتْ أَنَسٌ قَالَ فَمَا تَرَكَ يَوْمَئِذٍ مِنْ خَيْرِ آخِرَةٍ، وَلاَ دُنْيَا إِلاَّ دَعَا بِهِ مِنْ قَوْلِهِ اللهُمَّ ارْزُقْهُ مَالاً وَوَلَدًا وَبَارِكْ لَهُ فِيهِمْ قَالَ فَقَالَ أَنَسٌ حَدَّثَتْنِي ابْنَتِي أَنَّهُ دُفِنَ مِنْ صُلْبِي عِشْرِينَ وَمِئَةً وَنَيَّفَ وَإِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ الأَنْصَارِ مَالاً.
الموازيات في كتب أخرى
0 links, never mergesلم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.