مسند أحمد — أحمد بن حنبل

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أحمد (ط الميمنية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

أَنْ تَصُومَ الْمَرْأَةُ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا . قَالَ : وَأَمَّا قَوْلُهَا : إِنِّي أَضْرِبُهَا عَلَى الصَّلاَةِ ، فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ فَتُعَطِّلُنِي ، قَالَ : لَوْ قَرَأَهَا النَّاسُ مَا ضَرَّكَ ، وَأَمَّا قَوْلُهَا : إِنِّي لاَ أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَإِنِّي ثَقِيلُ الرَّأْسِ ، وَأَنَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يُعْرَفُونَ بِذَاكَ بِثِقَلِ الرُّؤُوسِ قَالَ : فَإِذَا قُمْتَ فَصَلِّ.

مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أسود بن عامر عن أبو بكر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبو سعيد الخدري عن جاءت امرأة صفوان بن معطل إلى

١١٨٠١ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةُ صَفْوَانَ بْنِ مُعَطَّلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: إِنَّ صَفْوَانَ يُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ، وَيَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، وَلَا يُصَلِّي الْغَدَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا تَقُولُ هَذِهِ؟» قَالَ: أَمَّا قَوْلُهَا: يُفَطِّرُنِي، فَإِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ وَقَدْ نَهَيْتُهَا أَنْ تَصُومَ، قَالَ: فَيَوْمَئِذٍ §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصُومَ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا. قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُهَا: إِنِّي أَضْرِبُهَا عَلَى الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ فَتُعَطِّلُنِي، قَالَ: «لَوْ قَرَأَهَا النَّاسُ مَا ضَرَّكَ» ، وَأَمَّا قَوْلُهَا: إِنِّي لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنِّي ثَقِيلُ الرَّأْسِ، وَأَنَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يُعْرَفُونَ بِذَاكَ بِثِقَلِ الرُّءُوسِ قَالَ: «فَإِذَا قُمْتَ - [٣٢٤] - فَصَلِّ»

مسند أحمد ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أسود بن عامر عن أبو بكر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبو سعيد الخدري عن جاءت امرأة صفوان بن معطل إلى

١١٨٠١ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةُ صَفْوَانَ بْنِ مُعَطَّلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: إِنَّ صَفْوَانَ يُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ، وَيَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، وَلَا يُصَلِّي الْغَدَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: "مَا تَقُولُ هَذِهِ؟" قَالَ: أَمَّا قَوْلُهَا: يُفَطِّرُنِي، فَإِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ وَقَدْ نَهَيْتُهَا أَنْ تَصُومَ، قَالَ: فَيَوْمَئِذٍ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصُومَ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا. قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُهَا: إِنِّي أَضْرِبُهَا عَلَى الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ فَتُعَطِّلُنِي، قَالَ: "لَوْ قَرَأَهَا النَّاسُ مَا ضَرَّكَ" ، وَأَمَّا قَوْلُهَا: إِنِّي لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنِّي ثَقِيلُ الرَّأْسِ، وَأَنَا مِنْ أَهْلِ (١) بَيْتٍ يُعْرَفُونَ بِذَاكَ بِثِقَلِ الرُّءُوسِ قَالَ: "فَإِذَا قُمْتَ فَصَلِّ "(١)

مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الله عن أبي عن أسود بن عامر عن أبو بكر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبو سعيد الخدري عن جاءت امرأة صفوان بن معطل إلى

١١٩٨٠- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثنا أَبُو بَكْرٍ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةُ صَفْوَانَ بْنِ مُعَطَّلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَتْ إِنَّ صَفْوَانَ يُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ وَيَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، وَلاَ يُصَلِّي الْغَدَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا تَقُولُ هَذِهِ قَالَ أَمَّا قَوْلُهَا يُفَطِّرُنِي فَإِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ وَقَدْ نَهَيْتُهَا أَنْ تَصُومَ قَالَ فَيَوْمَئِذٍ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنْ تَصُومَ الْمَرْأَةُ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ وَأَمَّا قَوْلُهَا إِنِّي أَضْرِبُهَا عَلَى الصَّلاَةِ فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيَّ فَتُعَطِّلُنِي قَالَ لَوْ قَرَأَهَا النَّاسُ مَا ضَرَّكَ وَأَمَّا قَوْلُهَا إِنِّي لاَ أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنِّي ثَقِيلُ الرَّأْسِ وَأَنَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يُعْرَفُونَ بِذَاكَ بِثِقَلِ الرُّؤُوسِ قَالَ فَإِذَا قُمْتَ فَصَلِّ.

مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أسود بن عامر عن أبو بكر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبو سعيد الخدري عن جاءت امرأة صفوان بن معطل إلى

١١٨٠١ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةُ صَفْوَانَ بْنِ مُعَطَّلٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: إِنَّ صَفْوَانَ يُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ، وَيَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، وَلَا يُصَلِّي الْغَدَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: " مَا تَقُولُ هَذِهِ؟ " قَالَ: أَمَّا قَوْلُهَا: يُفَطِّرُنِي، فَإِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ، وَقَدْ نَهَيْتُهَا أَنْ تَصُومَ. قَالَ: فَيَوْمَئِذٍ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَصُومَ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا. قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُهَا: إِنِّي أَضْرِبُهَا عَلَى الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْ، فَتُعَطِّلُنِي. قَالَ: " لَوْ قَرَأَهَا النَّاسُ مَا ضَرَّكَ ". وَأَمَّا قَوْلُهَا: إِنِّي لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنِّي ثَقِيلُ الرَّأْسِ، وَأَنَا مِنْ أَهْلِ (١) بَيْتٍ يُعْرَفُونَ بِذَاكَ، بِثِقَلِ الرُّؤُوسِ. قَالَ: " فَإِذَا قُمْتَ فَصَلِّ " (١).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.