مسند أحمد — أحمد بن حنبل

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الله عن أبي عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن Dhakwan Abu Salah al-Saman al-Ziyat

١١٤٦٩- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ يَا رَسُولَ اللهِ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا يَا رَسُولَ اللهِ نَأْتِيكَ فِيهِ فَوَاعَدَهُنَّ مِيعَادًا فَأَمَرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ وَقَالَ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ يَمُوتُ لَهَا ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ إِلاَّ كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ أَوِ اثْنَيْنِ فَإِنَّهُ مَاتَ لِيَ اثْنَانِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَوِ اثْنَيْنِ.

مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن جعفر عن شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن Dhakwan Abu Salah al-Saman al-Ziyat

١١٢٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ: غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا يَا رَسُولَ اللهِ نَأْتِيكَ فِيهِ، فَوَاعَدَهُنَّ مِيعَادًا فَأَمَرَهُنَّ، وَوَعَظَهُنَّ، وَقَالَ: " مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ يَمُوتُ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ إِلَّا كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ "، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: أَوِ اثْنَيْنِ (١) فَإِنَّهُ مَاتَ لِي اثْنَيْنِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَوِ اثْنَيْنِ" (٢).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.