مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٩٨١٣- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثنا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يُعَلِّمُنَا أَنْ لاَ نُبَادِرَ الإِمَامَ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ، وَلاَ الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ إِذَا وَافَقَ كَلاَمَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لِمَنْ فِي الْمَسْجِدِ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.