مسند أحمد (ط الميمنية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إِذَا زَنَتْ خَادِمُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُعَيِّرْهَا ، فَإِنْ عَادَتِ الثَّانِيَةَ فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُعَيِّرْهَا ، فَإِنْ عَادَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُعَيِّرْهَا ، فَإِنْ عَادَتِ الرَّابِعَةَ فَلْيَجْلِدْهَا وَلْيَبِعْهَا بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ أَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ.
مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٩٤٧٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ - [٢٨٣] -، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§إِذَا زَنَتْ خَادِمُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا، فَإِنْ عَادَتِ الثَّانِيَةَ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا، فَإِنْ عَادَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا، فَإِنْ عَادَتِ الرَّابِعَةَ فَلْيَجْلِدْهَا وَلْيَبِعْهَا بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ» أَوْ «بِضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ»
مسند أحمد ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إِذَا زَنَتْ خَادِمُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا، فَإِنْ عَادَتِ الثَّانِيَةَ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا، فَإِنْ عَادَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا، فَإِنْ عَادَتِ الرَّابِعَةَ فَلْيَجْلِدْهَا وَلْيَبِعْهَا بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ" أَوْ "بِضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ" (١)
مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٩٥٨٦- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: حَدَّثنا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِذَا زَنَتْ خَادِمُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلاَ يُعَيِّرْهَا فَإِنْ عَادَتِ الثَّانِيَةَ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلاَ يُعَيِّرْهَا فَإِنْ عَادَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلاَ يُعَيِّرْهَا فَإِنْ عَادَتِ الرَّابِعَةَ فَلْيَجْلِدْهَا وَلْيَبِعْهَا بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ، أَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ.
مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إِذَا زَنَتْ خَادِمُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا، فَإِنْ عَادَتِ الثَّانِيَةَ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا، فَإِنْ عَادَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا، فَإِنْ عَادَتِ الرَّابِعَةَ فَلْيَجْلِدْهَا وَلْيَبِعْهَا بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ " أَوْ " بِضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ " (١).
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.