مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨٩١٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ - [٤٩٠] -، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِي قَالَ لِنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ: «§لَا يَمُوتُ لِإِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبُهُ، إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ» فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: أَوِ اثْنَانِ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَوِ اثْنَانِ»
مسند أحمد ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لِنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ: "لَا يَمُوتُ لِإِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبُهُ، إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ" فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: أَوِ اثْنَانِ (١) ؟ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "أَوِ اثْنَانِ" (٢)
مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٩٠٣٨- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا قُتَيْبَةُ، حَدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَعْنِي قَالَ لِنِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ لاَ يَمُوتُ لإِحْدَاكُنَّ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبُهُ إِلاَّ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَوِ اثْنَانِ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ أَوِ اثْنَانِ.
مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لِنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ: " لَا يَمُوتُ لِإِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبُهُ، إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ " فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: أَوِ اثْنَانِ (١) يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "أَوِ اثْنَانِ" (٢).
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.