إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ ، أَوْ شِرَاكُهُ ، فَلاَ يَمْشِ فِي إِحْدَاهُمَا بِنَعْلٍ وَالأُخْرَى حَافِيَةٌ ، لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا ، أَوْ لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا.
إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ ، أَوْ شِرَاكُهُ ، فَلاَ يَمْشِ فِي إِحْدَاهُمَا بِنَعْلٍ وَالأُخْرَى حَافِيَةٌ ، لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا ، أَوْ لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا.
إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ، أَوْ شِرَاكُهُ، فَلَا يَمْشِ فِي إِحْدَاهُمَا بِنَعْلٍ وَالْأُخْرَى حَافِيَةٌ، لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا" (٢)
٨٢٦٧- وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ، أَوْ شِرَاكُهُ فَلاَ يَمْشِ فِي إِحْدَاهُمَا بِنَعْلٍ وَالأُخْرَى حَافِيَةٌ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا.
إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ، أَوْ شِرَاكُهُ، فَلَا يَمْشِ فِي إِحْدَاهُمَا بِنَعْلٍ وَالْأُخْرَى حَافِيَةٌ، لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا " (٢).