مسند أحمد — أحمد بن حنبل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله عن أبي عن سفيان عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة إن شاء الله

٧٤٧٨- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنْ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ الَّذِي سَمِعْنَاهُ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ لاَ أَدْرِي عَمَّنْ سُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ فَقَالَ كَانَ الْمُسْلِمُونَ أَسَرُوهُ أَخَذُوهُ فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِهِ قَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ قَالَ إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تُرِدْ مَالاً تُعْطَ مَالاً قَالَ فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِهِ قَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ قَالَ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ تُرِدِ الْمَالَ تُعْطَ الْمَالَ قَالَ فَبَدَا لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فَأَطْلَقَهُ وَقَذَفَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَلْبِهِ قَالَ فَذَهَبُوا بِهِ إِلَى بِئْرِ الأَنْصَارِ فَغَسَّلُوهُ فَأَسْلَمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَمْسَيْتُ، وَإِنَّ وَجْهَكَ كَانَ أَبْغَضُ الْوُجُوهِ إِلَيَّ وَدِينَكَ أَبْغَضُ الدِّينِ إِلَيَّ وَبَلَدَكَ أَبْغَضُ الْبُلْدَانِ إِلَيَّ فَأَصْبَحْتُ، وَإِنَّ دِينَكَ أَحَبُّ الأَدْيَانِ إِلَيَّ وَوَجْهَكَ أَحَبُّ الْوُجُوهِ إِلَيَّ لاَ يَأْتِي قُرَيْشًا حَبَّةٌ مِنَ الْيَمَامَةِ حَتَّى قَالَ عُمَرُ لَقَدْ كَانَ وَاللهِ فِي عَيْنِي أَصْغَرَ مِنَ الْخِنْزِيرِ وَإِنَّهُ فِي عَيْنِي أَعْظَمُ مِنَ الْجَبَلِ خَلَّى عَنْهُ فَأَتَى الْيَمَامَةَ حَبَسَ عَنْهُمْ فَضَجُّوا وَضَجِرُوا فَكَتَبُوا تَأْمُرُ الصِّلَةَ قَالَ وَكَتَبَ إِلَيْهِ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عَنْ سُفْيَانَ سَمِعْتُ ابْنَ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أُثَالٍ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.