مسند أحمد — أحمد بن حنبل

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٣ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أحمد (ط الميمنية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
هشيم عن العوام بن حوشب عن عبد الله بن السائب عن أبو هريرة الدوسي

الصَّلاَةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلاَةِ الَّتِي بَعْدَهَا ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، قَالَ : وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ - يَعْنِي رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ - كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ - قَالَ : فَعَرَفْتُ أَنَّ ذَلِكَ لأَمْرٍ حَدَثَ : إِلاَّ مِنَ الإِِشْرَاكِ بِاللَّهِ ، وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ ، وَتَرْكِ السُّنَّةِ قَالَ : أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ : أَنْ تُبَايِعَ رَجُلاً ثُمَّ تُخَالِفَ إِلَيْهِ تُقَاتِلُهُ بِسَيْفِكَ ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَمَّا الإِِشْرَاكُ بِاللَّهِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ ، فَمَا نَكْثُ الصَّفْقَةِ ؟ قَالَ : فَأَنْ تُبَايِعَ رَجُلاً ثُمَّ تُخَالِفَ إِلَيْهِ تُقَاتِلَهُ بِسَيْفِكَ ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ.

مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
هشيم عن العوام بن حوشب عن عبد الله بن السائب عن أبو هريرة الدوسي

٧١٢٩ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ الَّتِي بَعْدَهَا، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا» ، قَالَ: «وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ - يَعْنِي رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ - كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا» ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: "إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ - قَالَ: فَعَرَفْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِأَمْرٍ حَدَثَ: إِلَّا مِنَ الْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ، وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ، وَتَرْكِ السُّنَّةِ" قَالَ: " أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ: أَنْ تُبَايِعَ رَجُلًا ثُمَّ تُخَالِفَ إِلَيْهِ تُقَاتِلُهُ بِسَيْفِكَ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَّا الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا نَكْثُ الصَّفْقَةِ؟ قَالَ: «فَأَنْ تُبَايِعَ رَجُلًا ثُمَّ تُخَالِفَ إِلَيْهِ تُقَاتِلَهُ بِسَيْفِكَ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ»

مسند أحمد ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
هشيم عن العوام بن حوشب عن عبد الله بن السائب عن أبو هريرة الدوسي

٧١٢٩ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ الَّتِي بَعْدَهَا، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا" ، قَالَ: "وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ - يَعْنِي رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ - كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا" ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: "إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ - قَالَ: فَعَرَفْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِأَمْرٍ (١) حَدَثَ: إِلَّا مِنَ الْإِشْرَاكِ بِاللهِ، وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ، وَتَرْكِ السُّنَّةِ" قَالَ: "أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ: أَنْ تُبَايِعَ رَجُلًا ثُمَّ تُخَالِفَ إِلَيْهِ تُقَاتِلُهُ بِسَيْفِكَ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَّا الْإِشْرَاكُ بِاللهِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا نَكْثُ الصَّفْقَةِ؟ قَالَ:" فَأَنْ تُبَايِعَ رَجُلًا ثُمَّ تُخَالِفَ إِلَيْهِ تُقَاتِلَهُ بِسَيْفِكَ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ (٢) فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ "(٣)

مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الله عن أبي عن هشيم عن العوام بن حوشب عن عبد الله بن السائب عن أبو هريرة الدوسي

٧٢٥٠- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم الصَّلاَةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلاَةِ الَّتِي بَعْدَهَا كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا قَالَ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ يَعْنِي رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا قَالَ: ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ قَالَ فَعَرَفْتُ أَنَّ ذَلِكَ لأَمْرٍ حَدَثَ إِلاَّ مِنَ الإِشْرَاكِ بِاللهِ وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ وَتَرْكِ السُّنَّةِ قَالَ أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ أَنْ تُبَايِعَ رَجُلاً، ثُمَّ تُخَالِفَ إِلَيْهِ تُقَاتِلُهُ بِسَيْفِكَ وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَمَّا الإِشْرَاكُ بِاللهِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا نَكْثُ الصَّفْقَةِ قَالَ فَأَنْ تُبَايِعَ رَجُلاً، ثُمَّ تُخَالِفَ إِلَيْهِ تُقَاتِلُهُ بِسَيْفِكَ وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ.

مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
هشيم عن العوام بن حوشب عن عبد الله بن السائب عن أبو هريرة الدوسي

٧١٢٩ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ الَّتِي بَعْدَهَا، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا "، قَالَ: " وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ - يَعْنِي رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ - كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا "، قَالَ: ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: " إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ " قَالَ: فَعَرَفْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِأَمْرٍ (١) حَدَثَ: " إِلَّا مِنَ الْإِشْرَاكِ بِاللهِ، وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ، وَتَرْكِ السُّنَّةِ "، قَالَ: " أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ: أَنْ تُبَايِعَ رَجُلًا ثُمَّ تُخَالِفَ إِلَيْهِ تُقَاتِلُهُ بِسَيْفِكَ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَّا الْإِشْرَاكُ بِاللهِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا نَكْثُ الصَّفْقَةِ؟ قَالَ: " فَأَنْ تُبَايِعَ رَجُلًا ثُمَّ تُخَالِفَ إِلَيْهِ تُقَاتِلَهُ بِسَيْفِكَ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ (٢) فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ " (٣).

مسنده
جوامع الكلم · بالرقم والإسناد، مقيسًا بنص جوامع الكلم

7250 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ الَّتِي بَعْدَهَا كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، قَالَ : وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ ( يَعْنِي رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ ) كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا . قَالَ : ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ . قَالَ : فَعَرَفْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِأَمْرٍ حَدَثَ إِلَّا مِنَ الْإِشْرَاكِ بِاللهِ ، وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ ، وَتَرْكِ السُّنَّةِ قَالَ : أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ : أَنْ تُبَايِعَ رَجُلًا ، ثُمَّ تُخَالِفَ إِلَيْهِ تُقَاتِلُهُ بِسَيْفِكَ ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَمَّا الْإِشْرَاكُ بِاللهِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ ، فَمَا نَكْثُ الصَّفْقَةِ ؟ قَالَ : فَأَنْ تُبَايِعَ رَجُلًا ، ثُمَّ تُخَالِفَ إِلَيْهِ تُقَاتِلُهُ بِسَيْفِكَ ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ .

نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store
الموازيات في كتب أخرى
3 links, never merges
بمثله
بنحوه
  • مستدركه — أبو عبد الله الحاكممطوَّلًاالصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ الَّتِي بَعْدَهَا كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا - قَالَ : ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذ…