لاَ تَلَقَّوُا الْبُيُوعَ ، وَلاَ يَبِعْ بَعْضٌ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلاَ يَخْطُبْ أَحَدُكُم ، أَوْ أَحَدٌ ، عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الأَوَّلُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ فَيَخْطُبَ.
لاَ تَلَقَّوُا الْبُيُوعَ ، وَلاَ يَبِعْ بَعْضٌ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلاَ يَخْطُبْ أَحَدُكُم ، أَوْ أَحَدٌ ، عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الأَوَّلُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ فَيَخْطُبَ.
لَا تَلَقَّوْا الْبُيُوعَ، وَلَا يَبِعْ (١) بَعْضٌ (٢) عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ، أَوْ أَحَدٌ، عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ (٣) فَيَخْطُبَ" (٤)
٦٥٢٨- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثنا صَخْرٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَكَانَ يَقُولُ لاَ تَلَقَّوُا الْبُيُوعَ، وَلاَ يَبِعْ بَعْضٌ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ، أَوْ أَحَدٌ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الأَوَّلُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ فَيَخْطُبَ.
لا تَلقَّوُا البيوع، ولا يبِعْ بعضٌ على بيع بعض، ولا يَخطبْ أحدكم" ، أو "أحدٌ، على خِطبة أخيه، حتى يترك الخاطب الأول، أو يأذنه فيخطب" .
لَا تَلَقَّوْا الْبُيُوعَ، وَلَا يَبِعْ (١) بَعْضٌ (٢) عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ، أَوْ أَحَدٌ، عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ (٣) فَيَخْطُبَ " (٤).
لا تَلقَّوُا البيوع، ولا يبِعْ بعضٌ على بيع بعض، ولا يَخطبْ أحدكم"، أو "أحدٌ، على خِطبة أخيه، حتى يترك الخاطب الأول، أو يأذنه فيخطب".