مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٦٥٢٢- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا عَارِمٌ حَدَّثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَرُبَّمَا قَالَ يَأْذَنَ لَهُ.