مسند أحمد — أحمد بن حنبل

نسخ متطابقة النص · ٧ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أحمد (ط الميمنية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
هاشم عن ليث عن نافع عن عبد الله

أَيُّمَا مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَإِنَّهُ يُقَامُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَ قِيمَةَ عَدْلٍ ، فَيُعْتِقُ إِنْ بَلَغَ ذَلِكَ مَالَهُ.

مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
هاشم عن ليث عن نافع عن عبد الله

٦٠٣٨ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§أَيُّمَا مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَإِنَّهُ يُقَامُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَيُعْتِقُ إِنْ بَلَغَ ذَلِكَ مَالَهُ»

مسند أحمد ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
هاشم عن ليث عن نافع عن عبد الله

أَيُّمَا مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَإِنَّهُ يُقَامُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَيُعْتِقُ إِنْ بَلَغَ ذَلِكَ مَالَهُ" (٢)

مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الله عن أبي عن هاشم عن ليث عن نافع عن عبد الله

٦١٤٦- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا هَاشِمٌ حَدَّثنا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ أَيُّمَا مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَإِنَّهُ يُقَامُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَ قِيمَةَ عَدْلٍ فَيَعْتِقُ إِنْ بَلَغَ ذَلِكَ مَالُهُ.

مسند أحمد ت شاكر
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
هاشم عن ليث عن نافع عن عبد الله

أيما مملوك كان بين شريكين فأعتق أحدُهما نَصيبه، فإنه يُقام في مال الذي أعْتَق قيمةَ عَدْلٍ، فيعتق إن بلغ ذلك ماله" .

مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
هاشم عن ليث عن نافع عن عبد الله

أَيُّمَا مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَإِنَّهُ يُقَامُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَيُعْتِقُ إِنْ بَلَغَ ذَلِكَ مَالَهُ " (٢).

مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
هاشم عن ليث عن نافع عن عبد الله

أيما مملوك كان بين شريكين فأعتق أحدُهما نَصيبه، فإنه يُقام في مال الذي أعْتَق قيمةَ عَدْلٍ، فيعتق إن بلغ ذلك ماله".

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.