مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
هاشم عن ليث عن نافع عن عبد الله بن عمر
٦٠٠٦ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ - [٢٠٨] -، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَكَانَا جَمِيعًا، وَيُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ»
مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الله عن أبي عن هاشم عن ليث عن نافع عن عبد الله بن عمر
٦١١٤- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا هَاشِمٌ حَدَّثنا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم؛ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَكَانَا جَمِيعًا وَيُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.
مسند أحمد ت شاكر
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
هاشم عن ليث عن نافع عن عبد الله بن عمر
إذا تَبَايع الرجلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرقا، فكانا جميعاً، ويخير أحدهما الآخر، فإن خيَّر أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك وَجَب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايَعَا ولم يترك واحدٌ منهما البيعَ فقد وجب البيع" .
مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
هاشم عن ليث عن نافع عن عبد الله بن عمر
إذا تَبَايع الرجلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرقا، فكانا جميعاً، ويخير أحدهما الآخر، فإن خيَّر أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك وَجَب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايَعَا ولم يترك واحدٌ منهما البيعَ فقد وجب البيع".
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.