مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٦٠٣٢- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثنا أَبِي، حَدَّثنا إِسْحَاقُ، أَخبَرنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ وَقَالَ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ ضَارِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَيْنِ.