لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ ، وَنَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ - وَالْمُزَابَنَةُ : بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً - وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً.
لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ ، وَنَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ - وَالْمُزَابَنَةُ : بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً - وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً.
٥٨٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « §لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَنَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، - وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا -، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا، - [١٠٥] -
٥٩٦٧- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ وَنَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَنَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً.
٥٨٦٢ - حدثنا محمد بن إدريس الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عِنِ ابن عمر أن رسِول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يبيِع بعضكم علي بيع بعض" ، ونهى عن النَّجْش، ونهى عن بيع حَبَل الحَبَلة، ونَهى عن المزَابنة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمْر كيلاً، وبيعُ الكَرم بالزبيب كيلاً.
٥٨٦٢ - حدثنا محمد بن إدريس الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عِنِ ابن عمر أن رسِول الله ﷺ قال: " لا يبيِع بعضكم علي بيع بعض"، ونهى عن النَّجْش، ونهى عن بيع حَبَل الحَبَلة، ونَهى عن المزَابنة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمْر كيلاً، وبيعُ الكَرم بالزبيب كيلاً.