مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله عن أبي عن (ت) روح بن أسلم الباهلي، أبو حاتم البصري عن حنظلة عن سالما وسئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض عن لا يجوز طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فأمره
٥٣٦٨- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثنا أَبِي، حَدَّثنا رَوْحٌ حَدَّثنا حَنْظَلَةُ سَمِعْتُ سَالِمًا وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ: لاَ يَجُوزُ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنْ يُرَاجِعَهَا فَرَاجَعَهَا.