مسند أحمد — أحمد بن حنبل

نسخ متطابقة النص · ٧ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أحمد (ط الميمنية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يحيى عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ وَهُوَ حَرَامٌ : الْعَقْرَبُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْغُرَابُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.

مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يحيى عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٥١٦٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "§خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ وَهُوَ حَرَامٌ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ"

مسند أحمد ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يحيى عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ (٢) وَهُوَ حَرَامٌ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ "(٣)

مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الله عن أبي عن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٥٢٥٥- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ وَهُوَ حَرَامٌ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.

مسند أحمد ت شاكر
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يحيى عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٥١٦٠ - حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافِعِ عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "خمس من الدواب لاجُناح على من قَتَلهن في قَتْلهن وهو حرام: العقرب، والفأرة، والغراب، والحِدأَة، والكلب العَقُور" .

مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يحيى عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ (٢) وَهُوَ حَرَامٌ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " (٣).

مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يحيى عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٥١٦٠ - حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافِعِ عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "خمس من الدواب لاجُناح على من قَتَلهن في قَتْلهن وهو حرام: العقرب، والفأرة، والغراب، والحِدأَة، والكلب العَقُور".

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.