مسند أحمد (ط الميمنية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن لا أعلمه إلا
٥٠٩٣- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَهُوَ بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى يَمِينِهِ ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ غَيْرَ حَنِثٍ ، أَوْ قَالَ : غَيْرَ حَرَجٍ
مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن لا أعلمه إلا
٥٠٩٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "§مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَهُوَ بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى يَمِينِهِ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ غَيْرَ حَنِثٍ، أَوْ قَالَ: غَيْرَ حَرَجٍ"
- [١١١] -
مسند أحمد ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن لا أعلمه إلا
٥٠٩٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَهُوَ بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى يَمِينِهِ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ غَيْرَ حَنِثٍ، أَوْ قَالَ: غَيْرَ حَرَجٍ" (٢)
مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الله عن أبي عن إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن لا أعلمه إلا
٥١٨٨- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثنا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى يَمِينِهِ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ غَيْرَ حَنِثٍ، أَوْ قَالَ غَيْرَ حَرِجٍ.
مسند أحمد ت شاكر
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن أيوب: لا أعلمه إلا
٤٥١٠ - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابِنِ عمر، قال أيوب: لا أعلمه إلا عنِ النبي-صلي الله عليه وسلم-، قال: "
من حلف فاستثنى فهو بالخيار، إن شاء أن يَمضِي على يمينه، وإن شاء أن يَرْجع غيرَ حِنْث" ، أو قال "غير حرَج" .
مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن لا أعلمه إلا
٥٠٩٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: " مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى يَمِينِهِ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ غَيْرَ حَنِثٍ، أَوْ قَالَ: غَيْرَ حَرَجٍ " (٢).
مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن أيوب: لا أعلمه إلا
٤٥١٠ - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابِنِ عمر، قال أيوب: لا أعلمه إلا عنِ النبي-صلي الله عليه وسلم-، قال: "
من حلف فاستثنى فهو بالخيار، إن شاء أن يَمضِي على يمينه، وإن شاء أن يَرْجع غيرَ حِنْث"، أو قال "غير حرَج".
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.