مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الله عن أبي عن إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن رجل يا
٥١٨٦- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، أَخبَرنا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَقْتُلُ مِنَ الدَّوَابِّ إِذَا أَحْرَمْنَا فَقَالَ خَمْسٌ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ الْحُدَيَّا وَالْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.
مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٠٩١ - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال
رجل: يا رسول الله، ما نقتل من الدوابّ إذا أحرمنا؟، فقال: "خمس لا جُناح على من قَتَلهن في قتلهن: الحدأَة، والفأرة، والغراب، والعقرب، والكلب العقور".