مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله عن أبي عن عبد الرزاق عن شيخ من أهل نجران عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر؛ أنه سأل
٥٠٠٤- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخبَرنا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم، أَوْ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم فَقَالَ مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ.