مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٩٦٨- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثنا أَبِي، حَدَّثنا يَزِيدُ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ قَالَ: وَنَهَى النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم أَنْ يَخْلُفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي مَجْلِسِهِ وَقَالَ إِذَا رَجَعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.