مسند أحمد — أحمد بن حنبل

نسخ متطابقة النص · ٧ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أحمد (ط الميمنية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يزيد عن ابن عون عن كتبت إلى نافع أسأله

فَحَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ ابْنُ عُمَرَ ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ ، وَإِنَّمَا كَانُوا يُدْعَوْنَ فِي أَوَّلِ الإِِسْلاَمِ ، وَأَمَّا الرَّجُلُ فَلاَ يَحْمِلُ عَلَى الْكَتِيبَةِ إِلاَّ بِإِذْنِ إِمَامِهِ.

مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يزيد عن ابن عون عن كتبت إلى نافع أسأله

٤٨٧٣ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ: مَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغَزْوِ، وَعَنِ الْقَوْمِ إِذَا غَزَوْا، بِمَا يَدْعُونَ الْعَدُوَّ قَبْلَ أَنْ يُقَاتِلُوهُمْ؟ وَهَلْ يَحْمِلُ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِي الْكَتِيبَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ إِمَامِهِ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَدْ كَانَ يَغْزُو وَلَدُهُ، وَيَحْمِلُ عَلَى الظَّهْرِ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّ أَفْضَلَ الْعَمَلِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، وَمَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغَزْوِ إِلَّا وَصَايَا لِعُمَرَ، وَصِبْيَانٌ صِغَارٌ وَضَيْعَةٌ كَثِيرَةٌ، «وَقَدْ §أَغَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ - [٤٧٨] - يَسْقُونَ عَلَى نَعَمِهِمْ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى سَبَايَاهُمْ، وَأَصَابَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ» قَالَ: فَحَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ ابْنُ عُمَرَ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ، وَإِنَّمَا كَانُوا يُدْعَوْنَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَحْمِلُ عَلَى الْكَتِيبَةِ إِلَّا بِإِذْنِ إِمَامِهِ

مسند أحمد ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يزيد عن ابن عون عن كتبت إلى نافع أسأله

٤٨٧٣ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: (١) كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ: مَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغَزْوِ، وَعَنِ (٢) الْقَوْمِ إِذَا غَزَوْا، بِمَا يَدْعُونَ الْعَدُوَّ قَبْلَ أَنْ يُقَاتِلُوهُمْ؟ وَهَلْ يَحْمِلُ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِي الْكَتِيبَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ إِمَامِهِ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَدْ كَانَ يَغْزُو وَلَدُهُ، وَيَحْمِلُ عَلَى الظَّهْرِ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّ أَفْضَلَ الْعَمَلِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى، وَمَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغَزْوِ إِلَّا وَصَايَا لِعُمَرَ، وَصِبْيَانٌ صِغَارٌ وَضَيْعَةٌ كَثِيرَةٌ، "وَقَدْ أَغَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ يَسْقُونَ عَلَى نَعَمِهِمْ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى سَبَايَاهُمْ، وَأَصَابَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ "قَالَ: فَحَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ ابْنُ عُمَرَ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ، وَإِنَّمَا كَانُوا يُدْعَوْنَ (١) فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَحْمِلُ عَلَى الْكَتِيبَةِ إِلَّا بِإِذْنِ إِمَامِهِ (٢)

مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الله عن أبي عن يزيد عن ابن عون عن كتبت إلى نافع أسأله ما أقعد ابن عمر عن الغزو

٤٩٦٧- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثنا أَبِي، حَدَّثنا يَزِيدُ، أَخبَرنا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ مَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغَزْوِ، وَعَنِ الْقَوْمِ إِذَا غَزَوْا بِمَا يَدْعُونَ الْعَدُوَّ قَبْلَ أَنْ يُقَاتِلُوهُمْ وَهَلْ يَحْمِلُ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِي الْكَتِيبَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ إِمَامِهِ فَكَتَبَ إِلَيَّ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَدْ كَانَ يَغْزُو وَلَدُهُ وَيَحْمِلُ عَلَى الظَّهْرِ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ أَفْضَلَ الْعَمَلِ بَعْدَ الصَّلاَةِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى وَمَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغَزْوِ إِلاَّ وَصَايَا لِعُمَرَ وَصِبْيَانٌ صِغَارٌ وَضَيْعَةٌ كَثِيرَةٌ وَقَدْ أَغَارَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ يَسْقُونَ عَلَى نَعَمِهِمْ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى سَبَايَاهُمْ وَأَصَابَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ قَالَ فَحَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ ابْنُ عُمَرَ وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ وَإِنَّمَا كَانُوا يَدْعُونَ فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ وَأَمَّا الرَّجُلُ فَلاَ يَحْمِلُ عَلَى الْكَتِيبَةِ إِلاَّ بِإِذْنِ إِمَامِهِ.

مسند أحمد ت شاكر
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يزيد عن ابن عون عن كتبت إلى نافع أسأله

٤٨٧٣ - حدثنا يزيد أخبرنا ابن عَون قال: كتبتُ إلى نافع أَسأَله: ما أَقعد ابن عمر عن الغزو، أو عن القوم إذا غَزَوْا، بما يَدْعُون العدوّ قبل أن يقاتلوهم، وهل يَحمل الرجل إذا كان في الكتيبة بغير إذن إمامه؟، فكتب إلىَّ: إن ابن عمر قد كان يغزو ولدُه، ويَحْمل على الظَّهْر، وكان يقول: إن أفضل العمَل بعد الصلاة الجهاد في سبيلِ الله تعالى، وما أقعد ابنَ عمر عن الغزو إلا وصايا لعمر وصبيانٌ صِغار وضَيْعَة كثيرة، وقد أغار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بني المُصطَلق وهِم غارُّون يَسْقُون على نَعَمِهِم، فَقَتل مُقاتلتهم، وسَبَى سباياهم، وأَصابَ جُويرِيَة بنت الحرث، قال: فحدثني بهذاَ الحديث ابن عمر، وكان في ذلك الجيش. وإنما كانوا يَدْعُون في أوَّل الإسلام؟ وأما الرجل فلا يَحمل على الكتيبة إلا بإذن إمامه.

مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يزيد عن ابن عون عن كتبت إلى نافع أسأله

٤٨٧٣ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ (١). كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ: مَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغَزْوِ؟ وَعَنِ (٢) الْقَوْمِ إِذَا غَزَوْا، بِمَا يَدْعُونَ الْعَدُوَّ قَبْلَ أَنْ يُقَاتِلُوهُمْ؟ وَهَلْ يَحْمِلُ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِي الْكَتِيبَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ إِمَامِهِ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَدْ كَانَ يَغْزُو وَلَدُهُ، وَيَحْمِلُ عَلَى الظَّهْرِ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّ أَفْضَلَ الْعَمَلِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى، وَمَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغَزْوِ إِلَّا وَصَايَا لِعُمَرَ وَصِبْيَانٌ صِغَارٌ وَضَيْعَةٌ كَثِيرَةٌ، وَقَدْ أَغَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ يَسْقُونَ عَلَى نَعَمِهِمْ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى سَبَايَاهُمْ، وَأَصَابَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، قَالَ: فَحَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ ابْنُ عُمَرَ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ، وَإِنَّمَا كَانُوا يُدْعَوْنَ (١) فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَحْمِلُ عَلَى الْكَتِيبَةِ إِلَّا بِإِذْنِ إِمَامِهِ (٢).

مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يزيد عن ابن عون عن كتبت إلى نافع أسأله

٤٨٧٣ - حدثنا يزيد أخبرنا ابن عَون قال: كتبتُ إلى نافع أَسأَله: ما أَقعد ابن عمر عن الغزو، أو عن القوم إذا غَزَوْا، بما يَدْعُون العدوّ قبل أن يقاتلوهم، وهل يَحمل الرجل إذا كان في الكتيبة بغير إذن إمامه؟، فكتب إلىَّ: إن ابن عمر قد كان يغزو ولدُه، ويَحْمل على الظَّهْر، وكان يقول: إن أفضل العمَل بعد الصلاة الجهاد في سبيلِ الله تعالى، وما أقعد ابنَ عمر عن الغزو إلا وصايا لعمر وصبيانٌ صِغار وضَيْعَة كثيرة، وقد أغار رسول الله ﷺ على بني المُصطَلق وهِم غارُّون يَسْقُون على نَعَمِهِم، فَقَتل مُقاتلتهم، وسَبَى سباياهم، وأَصابَ جُويرِيَة بنت الحرث، قال: فحدثني بهذاَ الحديث ابن عمر، وكان في ذلك الجيش. وإنما كانوا يَدْعُون في أوَّل الإسلام؟ وأما الرجل فلا يَحمل على الكتيبة إلا بإذن إمامه.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.