مسند أحمد (ط الميمنية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٧٧٦- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ الأَحْمَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ، فَيَتَزَوَّجُهَا آخَرُ ، فَيُغْلَقُ الْبَابُ وَيُرْخَى السِّتْرُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، هَلْ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ ؟ قَالَ
لاَ حَتَّى يَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ.
مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٧٧٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْمَرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَيَتَزَوَّجُهَا آخَرُ، فَيُغْلَقُ الْبَابُ وَيُرْخَى السِّتْرُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ: «§لَا حَتَّى يَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ»
- [٣٩٥] -
مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٨٦٨- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا وَكِيعٌ، حَدَّثنا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ الأَحْمَرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَيَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَيُغْلَقُ الْبَابُ وَيُرْخَى السِّتْرُ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هَلْ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ قَالَ: لاَ حَتَّى يَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ.
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.