مسند أحمد — أحمد بن حنبل

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أحمد (ط الميمنية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إسماعيل عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن أصاب عمر أرضا بخيبر ، فأتى

٤٦٠٨- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاسْتَأْمَرَهُ فِيهَا ، فَقَالَ : أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ ، لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ : أَنْ لاَ تُبَاعَ ، وَلاَ تُوهَبَ ، وَلاَ تُوَرَّثَ ، قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ : فِي الْفُقَرَاءِ ، وَالْقُرْبَى ، وَالرِّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ ، لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا ، غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ فِيهِ.

مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إسماعيل عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى

٤٦٠٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَأْمَرَهُ فِيهَا، فَقَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: «§إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ: «أَنْ لَا تُبَاعَ، وَلَا تُوهَبَ، وَلَا تُوَرَّثَ» ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ: «فِي الْفُقَرَاءِ، وَالْقُرْبَى، وَالرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ - [٢١٨] - اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ فِيهِ»

مسند أحمد ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إسماعيل عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى

بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ:" إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا "قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ:" أَنْ لَا تُبَاعَ، وَلَا تُوهَبَ، وَلَا تُوَرَّثَ "، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ:" فِي الْفُقَرَاءِ، وَالْقُرْبَى، وَالرِّقَابِ، (٢) وَفِي سَبِيلِ

مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الله عن أبي عن إسماعيل عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى

٤٦٩٨- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم فَاسْتَأْمَرَهُ فِيهَا فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنْ لاَ تُبَاعَ، وَلاَ تُوهَبَ، وَلاَ تُوَرَّثَ قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ فِيهِ.

مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إسماعيل عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى

فَاسْتَأْمَرَهُ فِيهَا، فَقَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: " إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا " قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ: أَنْ لَا تُبَاعَ، وَلَا تُوهَبَ، وَلَا تُوَرَّثَ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ، (٢) وَفِي سَبِيلِ

مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إسماعيل عن ابن عوف عن نافع عن ابن عمر عن أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى

فاستأمره فيها، فقال: أصبتُ أرضاً بخيْبَر، لم أُصبْ مالاً قطُّ أَنْفسَ عندي منه، فما تأمر به؟، قال: "إن شئت حَبَسْتَ أصلَها وتصدَّقت بها"، قال: فتصدق بها عمر، أن لا تُباع ولا تُوهَب ولا تُورث، قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وِالقُرْبَى والرِّقاب وفي سبيل الله تبارك وتعالي وابن السبيل والضيف، لا جُنَاح على من وِليَها أن يأكل منها بالمعروف، أو يُطْعِمَ صديقاً، غيرَ متأثَّل فيه.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.