مسند أحمد — أحمد بن حنبل

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أحمد (ط الميمنية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً ، فَلاَ يَتَنَاجَ اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ، وَقَالَ مَرَّةً : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَهَى أَنْ يَتَنَاجَى الرَّجُلاَنِ دُونَ الثَّالِثِ ، إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً.

مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٤٥٦٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَ اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ» ، وَقَالَ مَرَّةً: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى أَنْ يَتَنَاجَى الرَّجُلَانِ دُونَ الثَّالِثِ، إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً»

مسند أحمد ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٤٥٦٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَ (١) اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ" ، وَقَالَ مَرَّةً: "إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى أَنْ يَتَنَاجَى الرَّجُلَانِ دُونَ الثَّالِثِ، إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً" (٢)

مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٤٦٥٣- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَ اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ وَقَالَ مَرَّةً إِنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى أَنْ يَتَنَاجَى الرَّجُلاَنِ دُونَ الثَّالِثِ إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً.

مسند أحمد ت شاكر
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجَ اثنان دونَ الثالث" ، وقال مرةً: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نَهى أن يتناجى الرجلان دون الثالث، إذا كانوا ثلاثةً.

مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٤٥٦٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: " إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَ (١) اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ "، وَقَالَ مَرَّةً: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَنَاجَى الرَّجُلَانِ دُونَ الثَّالِثِ، إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً (٢).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.