إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً ، فَلاَ يَتَنَاجَ اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ، وَقَالَ مَرَّةً : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَهَى أَنْ يَتَنَاجَى الرَّجُلاَنِ دُونَ الثَّالِثِ ، إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً.
إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً ، فَلاَ يَتَنَاجَ اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ، وَقَالَ مَرَّةً : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَهَى أَنْ يَتَنَاجَى الرَّجُلاَنِ دُونَ الثَّالِثِ ، إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً.
٤٥٦٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَ اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ» ، وَقَالَ مَرَّةً: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى أَنْ يَتَنَاجَى الرَّجُلَانِ دُونَ الثَّالِثِ، إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً»
٤٥٦٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَ (١) اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ" ، وَقَالَ مَرَّةً: "إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى أَنْ يَتَنَاجَى الرَّجُلَانِ دُونَ الثَّالِثِ، إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً" (٢)
٤٦٥٣- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَ اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ وَقَالَ مَرَّةً إِنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى أَنْ يَتَنَاجَى الرَّجُلاَنِ دُونَ الثَّالِثِ إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً.
إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجَ اثنان دونَ الثالث" ، وقال مرةً: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نَهى أن يتناجى الرجلان دون الثالث، إذا كانوا ثلاثةً.
٤٥٦٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: " إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَ (١) اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ "، وَقَالَ مَرَّةً: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَنَاجَى الرَّجُلَانِ دُونَ الثَّالِثِ، إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً (٢).