مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله عن أبي عن عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق
٤٦١٥- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً لاَعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم بَيْنَهُمَا فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.