مسند أحمد (ط الميمنية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إسماعيل عن أيوب عن نافع ، أن ابن عمر ، طلق امرأته تطليقة ، وهي حائض ، فسأل عمر
٤٥٠٠- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، قَالَ : وَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ . فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَيَقُولُ : أَمَّا أَنَا فَطَلَّقْتُهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَمَرَهُ أَنْ يُرْجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا ، فَقَدْ عَصَيْتَ اللَّهَ بِمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلاَقِ امْرَأَتِكَ ، وَبَانَتْ مِنْكَ.
مسند أحمد ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إسماعيل عن أيوب عن نافع، أن ابن عمر، طلق امرأته تطليقة، وهي حائض، فسأل عمر
٤٥٠٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، قَالَ: "وَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ (١) لَهَا النِّسَاءُ"
فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَيَقُولُ: أَمَّا أَنَا فَطَلَّقْتُهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، (٢) ثُمَّ "إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَمَرَهُ أَنْ يُرْجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ
مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الله عن أبي عن إسماعيل عن أيوب عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته تطليقة وهي حائض فسأل عمر
٤٥٨٧- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثنا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ وَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَيَقُولُ أَمَّا أَنَا فَطَلَّقْتُهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللهَ بِمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلاَقِ امْرَأَتِكَ وَبَانَتْ مِنْكَ.
مسند أحمد ت شاكر
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر طلق امرأته تطليقة وهي حائض، فسأل عمر
٤٥٠٠ - حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابنِ عمر طَلّق امرأتَه تطليقةً وهي حائض، فسأل عمرُ النبي - صلى الله عليه وسلم -؟، فأمره أن يَرْجعها، ثم يُمهلَها حتى تحيضَ حيضةً أخرى، ثم يمهلها حتى تَطهر، ثم يطلَقها قبل أن يمسَّها، قال: "
وتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يُطَلَّق لها النساء" ، فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض؟، فيقول: أما أنا فطلقتُها واحدة أو اثنتين، ثم إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أمره أن يَرْجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضةً أخرى، ثم يمهلها حتىِ تطهر، ثم يَطلقها قبل أن يمسَّها، وأمِا أنت طلقتَها ثلاثاً فقد عَصَيْتَ الله بما أمركَ به من طلاق امرأتك، وبانت منك.
مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إسماعيل عن أيوب عن نافع: أن ابن عمر طلق امرأته تطليقة وهي حائض، فسأل عمر
٤٥٠٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، قَالَ: " وَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ ﷿ أَنْ يُطَلَّقَ (١) لَهَا النِّسَاءُ "، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَيَقُولُ: أَمَّا أَنَا فَطَلَّقْتُهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ (٢)، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
أَمَرَهُ أَنْ يُرْجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ
مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر طلق امرأته تطليقة وهي حائض، فسأل عمر
٤٥٠٠ - حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابنِ عمر طَلّق امرأتَه تطليقةً وهي حائض، فسأل عمرُ النبي ﷺ؟، فأمره أن يَرْجعها، ثم يُمهلَها حتى تحيضَ حيضةً أخرى، ثم يمهلها حتى تَطهر، ثم يطلَقها قبل أن يمسَّها، قال: "
وتلك العدة التي أمر الله ﷿ أن يُطَلَّق لها النساء"، فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض؟، فيقول: أما أنا فطلقتُها واحدة أو اثنتين، ثم إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أمره أن يَرْجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضةً أخرى، ثم يمهلها حتىِ تطهر، ثم يَطلقها قبل أن يمسَّها، وأمِا أنت طلقتَها ثلاثاً فقد عَصَيْتَ الله بما أمركَ به من طلاق امرأتك، وبانت منك.
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.