إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً ، فَلاَ يَنْتَجِي اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ ، وَلاَ تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا قَالَ : أُرَى مَنْصُورًا قَالَ : إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ.
إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً ، فَلاَ يَنْتَجِي اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ ، وَلاَ تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا قَالَ : أُرَى مَنْصُورًا قَالَ : إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ.
٤١٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَنْتَجِي اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ، وَلَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا حَتَّى - [٢٤٨] - كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا» قَالَ: أُرَى مَنْصُورًا قَالَ: «إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ»
إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَنْتَجِي اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ، وَلَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا "قَالَ: أُرَى مَنْصُورًا قَالَ:" إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ "(١)
٤٢٧٥- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثنا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَنْتَجِي اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ، وَلاَ تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا قَالَ أُرَى مَنْصُورًا قَالَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ.
إذا كنتم ثلاثة فلا يَنتَحي اثنان دون واحد، ولا تباشر المرأةُ المرأةَ فتنعتَها لزوجها حتى كأنه ينظر إليهاَ "، قال: أُرَى منصوراً قال:" إلا أن يكون بينهما ثوب ".