مسند أحمد — أحمد بن حنبل

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أحمد (ط الميمنية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ إِيمَانُهُ أَنْ تُحِلَّهَا لِرَفَاعَةَ ، فَلاَ يَتِمَّ لَهُ نِكَاحُهَا مَرَّةً أُخْرَى ثُمَّ أَتَتْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي خِلاَفَتِهِمَا ، فَمَنَعَاهَا كِلاَهُمَا.

مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الله عن أبي عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس نحوه وزاد

٣٥٠٩- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخبَرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ وَزَادَ، ثُمَّ جَاءَتْهُ بَعْدُ فَأَخْبَرَتْهُ أَنْ قَدْ مَسَّهَا فَمَنَعَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ وَقَالَ اللهُمَّ إِنْ كَانَ أَيْمَانُهُ أَنْ يُحِلَّهَا لِرِفَاعَةَ فَلاَ يَتِمَّ لَهُ نِكَاحُهَا مَرَّةً أُخْرَى، ثُمَّ أَتَتْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي خِلاَفَتِهِمَا فَمَنَعَاهَا كِلاَهُمَا.

مسند أحمد ت شاكر
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن عبد الله بن العباس القرشي

٣٤٤١ - حدثنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جُريج قال حدثني عطاء الخُراساني عن ابن عباس، نحوه، وزاد: ثم جاءتْه بعد فأخبرتْه أنْ قد مَسَّها، فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأول، وقال: " اللهم إن كان إيمانه أن يُحلّها لرفاعة فلا يَتم له نكاحُها مرةً أخرى" ، ثم أتتْ أبا بكر وعمر في خلافتهَما، فَمَنَعاها كلاهما.

مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن عبد الله بن العباس القرشي

٣٤٤١ - حدثنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جُريج قال حدثني عطاء الخُراساني عن ابن عباس، نحوه، وزاد: ثم جاءتْه بعد فأخبرتْه أنْ قد مَسَّها، فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأول، وقال: " اللهم إن كان إيمانه أن يُحلّها لرفاعة فلا يَتم له نكاحُها مرةً أخرى"، ثم أتتْ أبا بكر وعمر في خلافتهَما، فَمَنَعاها كلاهما.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.