مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة عن ابن عباس، أن رجلا أهدى إلى
٣٣٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَقَالَ: «إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ» فَدَعَا رَجُلًا فَسَارَّهُ، فَقَالَ: «مَا أَمَرْتَهُ؟» فقَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا، قَالَ: «فَإِنَّ §الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا» قَالَ: فَصُبَّتْ
مسند أحمد ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة عن ابن عباس، أن رجلا أهدى إلى
إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ" فَدَعَا رَجُلًا فَسَارَّهُ، فَقَالَ: "مَا أَمَرْتَهُ؟" فقَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا، قَالَ: "فَإِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا" قَالَ: فَصُبَّتْ (٢)
مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الله عن أبي عن عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة عن ابن عباس؛ أن رجلا أهدى إلى
٣٤٣٨- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَجُلاً أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَدَعَا رَجُلاً فَسَارَّهُ فَقَالَ مَا أَمَرْتَهُ فَقَالَ أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا قَالَ فَإِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا قَالَ فَصُبَّتْ.
مسند أحمد ت شاكر
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة عن ابن عباس: أن رجلا أهدى إلى
وسلم - رَاوِيَة خمر، وقال: "إن الخمر قد حُرّمتْ" ، فدعِا رجلاً فسارَّه، فقال: "ما أمرته؟" ، فقال: أمرتُه ببيعها، قال: "فإن الذي حَرّم شربها حرّم بيعها" ، قال: فصُبَّتْ.
مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة عن ابن عباس: أن رجلا أهدى إلى
إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ " فَدَعَا رَجُلًا فَسَارَّهُ، فَقَالَ: " مَا أَمَرْتَهُ؟ " فقَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا. قَالَ: " فَإِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا ". قَالَ: فَصُبَّتْ (٢).
مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة عن ابن عباس: أن رجلا أهدى إلى
إن الخمر قد حُرّمتْ"، فدعِا رجلاً فسارَّه، فقال: "ما أمرته؟ "، فقال: أمرتُه ببيعها، قال: "فإن الذي حَرّم شربها حرّم بيعها"، قال: فصُبَّتْ.
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.