مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله عن أبي عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس؛ أن رجلا خر عن بعيره وهو محرم فوقصه، أو أقصعه شك أيوب فسألوا
٣١٣٤- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخبَرنا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَجُلاً خَرَّ عَنْ بَعِيرِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَقَصَهُ، أَوْ أَقْصَعَهُ شَكَّ أَيُّوبُ فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم فَقَالَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبِهِ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلاَ تُقَرِّبُوهُ طِيبًا فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُحْرِمًا.