مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٩٦٧ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، أَخْبَرَنِي سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ - [١٢٠] -، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ» قَالَ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ: هَلْ يَجُوزُ فِي الطَّلاقِ وَالْعَتَاقِ؟ فَقَالَ: «لَا، إِنَّمَا هَذَا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ، وَأَشْبَاهِهِ»
مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٠١٥- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَنِي سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ الْمَكِّيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ قَالَ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ هَلْ يَجُوزُ فِي الطَّلاَقِ وَالْعَتَاقِ فَقَالَ: لاَ إِنَّمَا هَذَا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَأَشْبَاهِهِ.
مسند أحمد ت شاكر
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
زيد بن الحُبَاب: سألتُ مالكَ بن أنس عن اليمين والشاهد، هل يجوز في الطلاق والعَتاَق؟، فقال: لا، إنما هذه في الشراء والبيع وأشباهه.
مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ: هَلْ يَجُوزُ فِي الطَّلاقِ وَالْعَتَاقِ؟ فَقَالَ: لَا، إِنَّمَا هَذَا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ، وَأَشْبَاهِهِ (٢).
مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
زيد بن الحُبَاب: سألتُ مالكَ بن أنس عن اليمين والشاهد، هل يجوز في الطلاق والعَتاَق؟، فقال: لا، إنما هذه في الشراء والبيع وأشباهه.
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.