مسند أحمد — أحمد بن حنبل

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
زيد بن الحباب عن سيف بن سليمان المكي عن Qays bin Sa'd al-Mky عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن العباس القرشي

٢٩٦٧ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، أَخْبَرَنِي سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ - [١٢٠] -، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ» قَالَ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ: هَلْ يَجُوزُ فِي الطَّلاقِ وَالْعَتَاقِ؟ فَقَالَ: «لَا، إِنَّمَا هَذَا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ، وَأَشْبَاهِهِ»

مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الله عن أبي عن زيد بن الحباب عن سيف بن سليمان المكي عن Qays bin Sa'd al-Mky عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن العباس القرشي

٣٠١٥- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَنِي سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ الْمَكِّيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ قَالَ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ هَلْ يَجُوزُ فِي الطَّلاَقِ وَالْعَتَاقِ فَقَالَ: لاَ إِنَّمَا هَذَا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَأَشْبَاهِهِ.

مسند أحمد ت شاكر
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
زيد بن الحباب عن سيف بن سليمان المكي عن Qays bin Sa'd al-Mky عن عمرو بن دينار الجمحي عن ابن عباس: أن النبي-صلي الله عليه وسلم- قضى بيمين وشاهد

زيد بن الحُبَاب: سألتُ مالكَ بن أنس عن اليمين والشاهد، هل يجوز في الطلاق والعَتاَق؟، فقال: لا، إنما هذه في الشراء والبيع وأشباهه.

مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
زيد بن الحباب عن سيف بن سليمان المكي عن Qays bin Sa'd al-Mky عن عمرو بن دينار الجمحي عن ابن عباس: أن النبي ﷺ قضى بيمين وشاهد

زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ: هَلْ يَجُوزُ فِي الطَّلاقِ وَالْعَتَاقِ؟ فَقَالَ: لَا، إِنَّمَا هَذَا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ، وَأَشْبَاهِهِ (٢).

مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
زيد بن الحباب عن سيف بن سليمان المكي عن Qays bin Sa'd al-Mky عن عمرو بن دينار الجمحي عن ابن عباس: أن النبي-صلي الله عليه وسلم- قضى بيمين وشاهد

زيد بن الحُبَاب: سألتُ مالكَ بن أنس عن اليمين والشاهد، هل يجوز في الطلاق والعَتاَق؟، فقال: لا، إنما هذه في الشراء والبيع وأشباهه.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.