مسند أحمد — أحمد بن حنبل

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن جعفر عن سعيد عن قتادة، وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، أن رجلا، صرع من راحلته، وهو محرم، فمات،

٢٥٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَأَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا، صُرِعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَمَاتَ، «فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ §يَغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَأَنْ يُكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَأَنْ لَا يُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» وَقَالَ أَيُّوبُ: «مُلَبِّدًا»

مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الله عن أبي عن محمد بن جعفر عن سعيد عن قتادة وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس؛ أن رجلا صرع من راحلته فمات وهو محرم فأمر

٢٦٣٤- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ وَأَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَجُلاً صُرِعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنْ يَغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَأَنْ يُكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَأَنْ لاَ يُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا وَقَالَ أَيُّوبُ مُلَبِّدًا.

مسند أحمد ت شاكر
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن جعفر عن سعيد عن قتادة وأيوب عن سعيد بن جبير الأسدي عن ابن عباس: أن رجلا صرع من راحلته فمات، وهو محرم، فأمر

٢٥٩١ - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قَتادة وأيوب عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس: أن رجلاً صُرع من راحلته فمات، وهو مُحرْمِ، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يَغْسلوه بماءٍ وسدْرٍ، وأن يكفنوه في ثوبيه، وأن لا ُيخمِّرُوا رأسَه، فإنه يُبْعَث يوم القَيامة مُلَبِّياً، وَقال أيوب: مُلبِّداً.

مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن جعفر عن سعيد عن قتادة وأيوب عن سعيد بن جبير الأسدي عن ابن عباس: أن رجلا صرع من راحلته فمات، وهو محرم، فأمر

٢٥٩١ - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قَتادة وأيوب عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس: أن رجلاً صُرع من راحلته فمات، وهو مُحرْمِ، فأمر رسول الله ﷺ أن يَغْسلوه بماءٍ وسدْرٍ، وأن يكفنوه في ثوبيه، وأن لا ُيخمِّرُوا رأسَه، فإنه يُبْعَث يوم القَيامة مُلَبِّياً، وَقال أيوب: مُلبِّداً.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.