مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله عن أبي عن جرير رفعه أيضا عن لا تصلح قبلتان في أرض وليس على مسلم جزية
٢٦٢٠- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا جَرِيرٌ رَفَعَهُ أَيْضًا قَالَ: لاَ تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَلَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ.