مسند أحمد (ط الميمنية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ، فَيَرْجِعَ فِيهَا ، إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ، فَيَرْجِعُ فِيهَا ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ، ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ.
مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يزيد عن حسين بن ذكوان عن عمرو بن شعيب عن طاوس، أن ابن عمر، وابن عباس رفعاه إلى ٢١١٩ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ رَفَعَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «
§لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ، فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ، فَيَرْجِعُ فِيهَا، كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ» ،
- [٢٧] -
مسند أحمد ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢١١٩ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ رَفَعَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ:" لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ، فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ، فَيَرْجِعُ فِيهَا، كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ "، (٢)
مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الله عن أبي عن يزيد عن حسين بن ذكوان عن عمرو بن شعيب عن طاووس أن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى ٢١٥٠- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا يَزِيدُ، أَخبَرنا حُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ رَفَعَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم أَنَّهُ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ. كتب ، رسالة (٢١١٩) .
مسند أحمد ت شاكر
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجعِ فيها، إلا الوالدَ فيما يعطي ولَدَه، ومَثَل الذِي يعطي العطية فيرجعُ فيها كمثَل الكلب، أكل حتى [إذا] شبع قاء ثم رجع في قيئه" .
مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢١١٩ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ، رَفَعَاهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ، فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ، فَيَرْجِعُ فِيهَا، كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ " (٢).
مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجعِ فيها، إلا الوالدَ فيما يعطي ولَدَه، ومَثَل الذِي يعطي العطية فيرجعُ فيها كمثَل الكلب، أكل حتى [إذا] شبع قاء ثم رجع في قيئه".
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.