مسند أحمد — أحمد بن حنبل

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يحيى عن الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، أن امرأة

٢٠٠٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ، حَدَّثَنِي مُسْلِمٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ كَانَ عَلَى أُمِّهَا صَوْمُ شَهْرٍ فَمَاتَتْ، أَفَأَصُومُهُ عَنْهَا؟ قَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «§فَدَيْنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى»

مسند أحمد ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يحيى عن الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، أن امرأة

٢٠٠٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ، حَدَّثَنِي مُسْلِمٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ كَانَ عَلَى أُمِّهَا صَوْمُ شَهْرٍ فَمَاتَتْ، أَفَأَصُومُهُ عَنْهَا؟ قَالَ: "لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟" قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: " فَدَيْنُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى" (١)

مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الله عن أبي عن يحيى عن الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس؛ أن امرأة

٢٠٣٢- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا يَحْيَى سَمِعْتُ الأَعْمَشَ، حَدَّثَنِي مُسْلِمٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَى أُمِّهَا صَوْمُ شَهْرٍ فَمَاتَتْ أَفَأَصُومُهُ عَنْهَا قَالَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى. كتب ، رسالة (٢٠٠٥) .

مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يحيى عن الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، أن امرأة

٢٠٠٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ، حَدَّثَنِي مُسْلِمٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ كَانَ عَلَى أُمِّهَا صَوْمُ شَهْرٍ، فَمَاتَتْ، أَفَأَصُومُهُ عَنْهَا؟ قَالَ: " لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: " فَدَيْنُ اللهِ ﷿ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى " (١).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.