مسند أحمد — أحمد بن حنبل

نسخ متطابقة النص · ٧ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أحمد (ط الميمنية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو معاوية عن الحجاج عن عطاء عن عبد الله بن العباس القرشي عن كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان عن الخمس لمن هو عن الصبي متى ينقطع عنه اليتم

يَخْرُجُ مَعَهُ بِالنِّسَاءِ فَيُدَاوِينَ الْمَرْضَى ، وَيَقُمْنَ عَلَى الْجَرْحَى ، وَلا يَحْضُرْنَ الْقِتَالَ ، وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَيَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتْمُ إِذَا احْتَلَمَ ، وَأَمَّا الْعَبْدُ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ المَغْنَمِ نَصِيبٌ ، وَلَكِنَّهُمْ قَدْ كَانَ يُرْضَخُ لَهُمْ.

مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو معاوية عن الحجاج عن عطاء عن ابن عباس عن كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان عن الخمس لمن هو عن الصبي متى ينقطع عنه اليتم

١٩٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَتَبَ نَجْدَةُ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ الصِّبْيَانِ، وَعَنِ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ؟ وَعَنِ الصَّبِيِّ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتْمُ؟ وَعَنِ النِّسَاءِ، هَلْ كَانَ يَخْرُجُ بِهِنَّ، أَوْ يَحْضُرْنَ الْقِتَالَ؟ وَعَنِ الْعَبْدِ هَلْ لَهُ فِي الْمَغْنَمِ نَصِيبٌ؟» . قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: "أَمَّا الصِّبْيَانُ: فَإِنْ كُنْتَ الْخَضِرَ تَعْرِفُ الْكَافِرَ مِنَ المُؤْمِنِ، فَاقْتُلْهُمْ. وَأَمَّا الْخُمُسُ: فَكُنَّا نَقُولُ إِنَّهُ لَنَا، فَزَعَمَ قَوْمُنَا أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا. وَأَمَّا النِّسَاءُ فَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَخْرُجُ مَعَهُ بِالنِّسَاءِ فَيُدَاوِينَ الْمَرْضَى، وَيَقُمْنَ عَلَى الْجَرْحَى، وَلا يَحْضُرْنَ الْقِتَالَ، وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَيَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتْمُ إِذَا احْتَلَمَ، وَأَمَّا الْعَبْدُ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ المَغْنَمِ نَصِيبٌ، وَلَكِنَّهُمْ قَدْ كَانَ يُرْضَخُ لَهُمْ"

مسند أحمد ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو معاوية عن الحجاج عن عطاء عن عبد الله بن العباس القرشي عن كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان عن الخمس لمن هو عن الصبي متى ينقطع عنه اليتم

١٩٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:" كَتَبَ نَجْدَةُ (٣) الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ الصِّبْيَانِ، وَعَنِ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ؟ وَعَنِ الصَّبِيِّ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتْمُ؟ وَعَنِ النِّسَاءِ، هَلْ كَانَ يَخْرُجُ بِهِنَّ، أَوْ يَحْضُرْنَ الْقِتَالَ؟ وَعَنِ الْعَبْدِ هَلْ لَهُ فِي الْمَغْنَمِ نَصِيبٌ؟ ". قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ:" أَمَّا الصِّبْيَانُ: فَإِنْ كُنْتَ الْخَضِرَ تَعْرِفُ الْكَافِرَ مِنَ المُؤْمِنِ، فَاقْتُلْهُمْ. وَأَمَّا الْخُمُسُ: فَكُنَّا نَقُولُ إِنَّهُ لَنَا، فَزَعَمَ قَوْمُنَا أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا. وَأَمَّا النِّسَاءُ فَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مَعَهُ بِالنِّسَاءِ فَيُدَاوِينَ الْمَرْضَى، وَيَقُمْنَ عَلَى الْجَرْحَى، وَلا يَحْضُرْنَ الْقِتَالَ، وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَيَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتْمُ إِذَا احْتَلَمَ، وَأَمَّا الْعَبْدُ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ المَغْنَمِ نَصِيبٌ، وَلَكِنَّهُمْ قَدْ كَانَ يُرْضَخُ لَهُمْ " (٤)

مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الله عن أبي عن أبو معاوية عن الحجاج عن عطاء عن ابن عباس عن كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان عن الخمس لمن هو عن الصبي متى ينقطع عنه اليتم

١٩٩٢- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثنا الْحَجَّاجُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ الصِّبْيَانِ، وَعَنِ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتْمُ، وَعَنِ النِّسَاءِ هَلْ كَانَ يُخْرَجُ بِهِنَّ، أَوْ يَحْضُرْنَ الْقِتَالَ، وَعَنِ الْعَبْدِ هَلْ لَهُ فِي الْمَغْنَمِ نَصِيبٌ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَّا الصِّبْيَانُ فَإِنْ كُنْتَ الْخَضِرَ تَعْرِفُ الْكَافِرَ مِنَ الْمُؤْمِنِ فَاقْتُلْهُمْ وَأَمَّا الْخُمُسُ فَكُنَّا نَقُولُ إِنَّهُ لَنَا فَزَعَمَ قَوْمُنَا أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا وَأَمَّا النِّسَاءُ فَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يُخْرَجُ مَعَهُ بِالنِّسَاءِ فَيُدَاوِينَ الْمَرْضَى وَيَقُمْنَ عَلَى الْجَرْحَى، وَلاَ يَحْضُرْنَ الْقِتَالَ وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَيَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتْمُ إِذَا احْتَلَمَ وَأَمَّا الْعَبْدُ فَلَيْسَ لَهُ فِي الْمَغْنَمِ نَصِيبٌ وَلَكِنَّهُمْ قَدْ كَانَ يُرْضَخُ لَهُمْ. كتب ، رسالة (١٩٦٧) .

مسند أحمد ت شاكر
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو معاوية عن الححاج عن عطاء عن عبد الله بن العباس القرشي عن كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان عن الخمس لمن هو عن الصبي متى ينقطع عنه اليتم

١٩٦٧ - حدثنا أبو معاوية حدثنا الحَحَّاج عن عطاء عن ابن عباس قال: كتب نَجْدَةُ الحَرُورِيُّ إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان، وعن الِخُمُس لمن هو، وعن الصبي متى ينقطع عنه الْيُتْم، وعن النساء هل كان يخْرُج بهنَّ أو يَحْضُرْنَ القتال، وعن العبد هل له فيِ المغنم نصيب؟ قال: فكتب إليه ابن عباس: أما الصبيانُ فإن كنتَ الخَضِرَ تعْرِفُ الكافر من المؤمن فاقتلهم، وأما الخمس فكنِا نقول: إنه لنا، فزعم قومنا أنه ليس لنا، وأما النساء فقد كان رسِول الله - صلى الله عليه وسلم - يَخْرُج معه بالنساء فيداوينَ المرضى ويَقُمْنَ على الجرحى ولا يحْضُرْنَ القتال، وأما الصبي فينقطع عنه اليُتْم إذا احتلم، وأما العبد فليس له من المغنم نصيب، ولكنه قد كان يُرْضَخُ لهم.

مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو معاوية عن الحجاج عن عطاء عن عبد الله بن العباس القرشي عن كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان عن الخمس لمن هو عن الصبي متى ينقطع عنه اليتم

١٩٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ (٣) الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ الصِّبْيَانِ، وَعَنِ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ؟ وَعَنِ الصَّبِيِّ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتْمُ؟ وَعَنِ النِّسَاءِ هَلْ كَانَ يَخْرُجُ بِهِنَّ، أَوْ يَحْضُرْنَ الْقِتَالَ؟ وَعَنِ الْعَبْدِ هَلْ لَهُ فِي الْمَغْنَمِ نَصِيبٌ؟ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا الصِّبْيَانُ، فَإِنْ كُنْتَ الْخَضِرَ تَعْرِفُ الْكَافِرَ مِنَ المُؤْمِنِ، فَاقْتُلْهُمْ، وَأَمَّا الْخُمُسُ، فَكُنَّا نَقُولُ: إِنَّهُ لَنَا، فَزَعَمَ قَوْمُنَا أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا، وَأَمَّا النِّسَاءُ، فَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ مَعَهُ بِالنِّسَاءِ فَيُدَاوِينَ الْمَرْضَى وَيَقُمْنَ عَلَى الْجَرْحَى، وَلا يَحْضُرْنَ الْقِتَالَ، وَأَمَّا الصَّبِيُّ، فَيَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتْمُ إِذَا احْتَلَمَ، وَأَمَّا الْعَبْدُ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ المَغْنَمِ نَصِيبٌ، وَلَكِنَّهُمْ قَدْ كَانَ يُرْضَخُ لَهُمْ (٤).

مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو معاوية عن الححاج عن عطاء عن عبد الله بن العباس القرشي عن كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان عن الخمس لمن هو عن الصبي متى ينقطع عنه اليتم

١٩٦٧ - حدثنا أبو معاوية حدثنا الحَحَّاج عن عطاء عن ابن عباس قال: كتب نَجْدَةُ الحَرُورِيُّ إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان، وعن الِخُمُس لمن هو، وعن الصبي متى ينقطع عنه الْيُتْم، وعن النساء هل كان يخْرُج بهنَّ أو يَحْضُرْنَ القتال، وعن العبد هل له فيِ المغنم نصيب؟ قال: فكتب إليه ابن عباس: أما الصبيانُ فإن كنتَ الخَضِرَ تعْرِفُ الكافر من المؤمن فاقتلهم، وأما الخمس فكنِا نقول: إنه لنا، فزعم قومنا أنه ليس لنا، وأما النساء فقد كان رسِول الله ﷺ يَخْرُج معه بالنساء فيداوينَ المرضى ويَقُمْنَ على الجرحى ولا يحْضُرْنَ القتال، وأما الصبي فينقطع عنه اليُتْم إذا احتلم، وأما العبد فليس له من المغنم نصيب، ولكنه قد كان يُرْضَخُ لهم.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.