مسند أحمد — أحمد بن حنبل

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أحمد (ط الميمنية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٧٢٠- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُبْشِيٍّ ، قَالَ : خَطَبَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بَعْدَ قَتْلِ عَلِيٍّ ، رَضْيِ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَقَالَ : لَقَدْ فَارَقَكُمْ رَجُلٌ بِالأَمْسِ مَا سَبَقَهُ الأَوَّلُونَ بِعِلْمٍ ، وَلا أَدْرَكَهُ الآخِرُونَ ، إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَيَبْعَثُهُ وَيُعْطِيهِ الرَّايَةَ ، فَلا يَنْصَرِفُ حَتَّى يُفْتَحَ لَهُ ، وَمَا تَرَكَ مِنْ صَفْرَاءَ وَلا بَيْضَاءَ ، إِلاَّ سَبْعَ مِئَةِ دِرْهَمٍ مِنْ عَطَائِهِ كَانَ يَرْصُدُهَا لِخَادِمٍ لأَهْلِهِ.

مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
وكيع عن Isra'il bin Yonus bin Abi Ishaq عن Abu Ishaq al-Sabay'ai' عن عمرو بن حبشي عن خطبنا الحسن بن علي بعد قتل علي

١٧٢٠ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُبْشِيٍّ، قَالَ: خَطَبَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بَعْدَ قَتْلِ عَلِيٍّ، رَضْيِ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ: «لَقَدْ فَارَقَكُمْ رَجُلٌ بِالْأَمْسِ مَا سَبَقَهُ الْأَوَّلُونَ بِعِلْمٍ، وَلا أَدْرَكَهُ الْآخِرُونَ، إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §لَيَبْعَثُهُ وَيُعْطِيهِ الرَّايَةَ، فَلا يَنْصَرِفُ حَتَّى يُفْتَحَ لَهُ، وَمَا تَرَكَ مِنْ صَفْرَاءَ وَلا بَيْضَاءَ، إِلا سَبْعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ عَطَائِهِ كَانَ يَرْصُدُهَا لِخَادِمٍ لِأَهْلِهِ»

مسند أحمد ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
وكيع عن Isra'il bin Yonus bin Abi Ishaq عن Abu Ishaq al-Sabay'ai' عن عمرو بن حبشي عن خطبنا الحسن بن علي بعد قتل علي

١٧٢٠ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُبْشِيٍّ، قَالَ: خَطَبَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بَعْدَ قَتْلِ عَلِيٍّ، رَضْيِ اللهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ: "لَقَدْ فَارَقَكُمْ رَجُلٌ بِالْأَمْسِ مَا سَبَقَهُ الْأَوَّلُونَ بِعِلْمٍ، وَلا أَدْرَكَهُ الْآخِرُونَ، إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيَبْعَثُهُ وَيُعْطِيهِ الرَّايَةَ، فَلا يَنْصَرِفُ حَتَّى يُفْتَحَ لَهُ، وَمَا تَرَكَ مِنْ صَفْرَاءَ وَلا بَيْضَاءَ، إِلا سَبْعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ عَطَائِهِ كَانَ يَرْصُدُهَا لِخَادِمٍ لِأَهْلِهِ" (١)

مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الله عن أبي عن وكيع عن Isra'il bin Yonus bin Abi Ishaq عن Abu Ishaq al-Sabay'ai' عن عمرو بن حبشي عن خطبنا الحسن بن علي بعد قتل علي

١٧٤٢- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُبْشِيٍّ قَالَ خَطَبَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بَعْدَ قَتْلِ عَلِيٍّ فَقَالَ لَقَدْ فَارَقَكُمْ رَجُلٌ بِالأَمْسِ مَا سَبَقَهُ الأَوَّلُونَ بِعِلْمٍ، وَلاَ أَدْرَكَهُ الآخِرُونَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم لَيَبْعَثُهُ وَيُعْطِيهِ الرَّايَةَ فَلاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يُفْتَحَ لَهُ وَمَا تَرَكَ مِنْ صَفْرَاءَ، وَلاَ بَيْضَاءَ إِلاَّ سَبْعَمِئَةِ دِرْهَمٍ مِنْ عَطَائِهِ كَانَ يُرْصِدُهَا لِخَادِمٍ لأَهْلِهِ. كتب ، رسالة (١٧٢٠) .

مسند أحمد ت شاكر
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
وكيع بن الجراح الرؤاسي عن Isra'il bin Yonus bin Abi Ishaq عن أبي إسحق عن عمرو بن حبشي الزبيدي عن خطبنا الحسن بن علي بعد قتل علي

لقد فارقكم رجلٌ بالأمْس، ما سبقه الأوّلون بعلمٍ، ولا أدركه الآخرون، إنْ كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لَيبعثه ويعطيه الراية، فلا ينصرف حتى يُفتَح لَه، وما ترك من صَفْراءَ ولا بيضاءَ إلا سَبعمائة درهم من عطائه، كان يَرْصدها لخادم لأهله.

مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
وكيع عن Isra'il bin Yonus bin Abi Ishaq عن Abu Ishaq al-Sabay'ai' عن عمرو بن حبشي عن خطبنا الحسن بن علي بعد قتل علي

١٧٢٠ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُبْشِيٍّ قَالَ: خَطَبَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بَعْدَ قَتْلِ عَلِيٍّ ﵄، فَقَالَ: لَقَدْ فَارَقَكُمْ رَجُلٌ بِالْأَمْسِ مَا سَبَقَهُ الْأَوَّلُونَ بِعِلْمٍ، وَلا أَدْرَكَهُ الْآخِرُونَ، إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيَبْعَثُهُ، وَيُعْطِيهِ الرَّايَةَ، فَلا يَنْصَرِفُ حَتَّى يُفْتَحَ لَهُ، وَمَا تَرَكَ مِنْ صَفْرَاءَ وَلا بَيْضَاءَ، إِلا سَبْعَ مِئَةِ دِرْهَمٍ مِنْ عَطَائِهِ كَانَ يَرْصُدُهَا لِخَادِمٍ لِأَهْلِهِ (١).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.