معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٥٢٩٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «فَالْفَاحِشَةُ أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِ زَوْجِهَا فَتَأْتِيَ مِنْ ذَلِكَ مَا يُخَافُ الشِّقَاقَ بَيْنِهَا وَبَيْنِهِمْ، فَإِذَا فَعَلَتْ حَلَّ لَهُمْ إِخْرَاجُهَا، وَكَانَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُنْزِلُوهَا مَنْزِلًا غَيْرَهُ»