معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عبد الله عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي عن سعيد عن ابن جريج عن لعطاء
١٥٢٦٠ - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا وَهُوَ بِمِصْرٍ وَهِيَ بِمِصْرٍ آخَرَ مِنْ أَيِّ يَومٍ تَعْتَدُّ؟ قَالَ: § «مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا تَعْتَدُّ»