معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو سعيد عن أبو العباس عن الربيع عن الشافعي فيما بلغه عن يزيد بن هارون عن الأشعث عن Abu Ishaq al-Sabay'ai' عن عاصم بن ضمرة عن علي عن اكتموا الصبيان النكاح فإن كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه
١٤٨٢٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنِ الْأَشْعَثَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: § «اكْتُمُوا الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ فَإِنَّ كُلَّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ» .