معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٤٢٦٤ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ سَأَلْتُ الدَّرَاوَرْدِيَّ هَلْ قَالَ أَحَدٌ بِالْمَدِينَةِ لَا يَكُونُ صَدَاقٌ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ؟ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَا أَحَدًا قَالَهُ قَبْلَ مَالِكٍ، وَقَالَ الدَّرَاوَرْدِيُّ: أَخَذَهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ يَعْنِي فِي اعْتِبَارِ مَا يُقْطَعُ فِيهِ الْيَدُ