معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٣٤٦٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ فِيمَنْ لَمْ تَتُقْ نَفْسُهُ إِلَى النِّكَاحِ: لَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يَدَعَ النِّكَاحَ، بَلْ أُحِبُّ ذَلِكَ، وَأَنْ يَتَخَلَّى لِعِبَادَةِ اللَّهِ،