معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١١٩٦٠ - وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَوَّلِ أَنَّهُ قَضَى بِالْخَلَاصِ، أَيْ: بِالرُّجُوعِ بِالثَّمَنِ
١١٩٦٠ - وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَوَّلِ أَنَّهُ قَضَى بِالْخَلَاصِ، أَيْ: بِالرُّجُوعِ بِالثَّمَنِ