معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١١٩٤٨ - وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُنْقَطِعٍ. وَفُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الزَّرْعَ لَا يَسْتَحِقُّهُ صَاحِبُ الْأَرْضِ بِأَرْضِهِ إِذَا كَانَ الْبَذْرُ لِغَيْرِهِ، إِلَّا أَنَّهُ يَمْلِكُ أَخَذَهُ بِتَحْوِيلِهِ عَنْ أَرْضِهِ إِذَا كَانَ الزَّرْعُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ