معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الشافعي عن سعيد عن ابن جريج عن لعطاء: فما يؤكل منه الحناء، والكرسف، والقضب عن نعم، لا يباع حتى يبدو صلاحه
١١١٨٠ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: فَمَا يُؤْكَلُ مِنْهُ الْحِنَّاءُ، وَالْكُرْسُفُ، وَالْقَضْبُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، §لَا يُبَاعُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ»